السيد محمد هادي الميلاني

316

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

5 - وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه » وأما ما ورد في الثانية أعني المسجدين فهو : 1 - رواية عمران بن حمران قال : « قلت لأبي الحسن ( ع ) : أقصر في المسجد الحرام أم أتم ؟ قال : إن قصرت فذاك ، وإن أتممت فهو خير وزيادة » أقول : مضافا إلى ضعف السند ، فقد ورد الاختصاص بالمسجد في سؤال الراوي فلا يصلح للتقييد . 2 - ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » أفادت الرواية حصر الإتمام بأربعة مواطن ، وفسرها بالمساجد والحرم المقدس ، وربما يوجب مفهومه تقييد المطلقات ، وسنذكر إن شاء اللَّه تعالى ما فيه ، مضافا إلى ضعف السند . 3 - رواية عبد الحميد خادم إسماعيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « تتم الصلاة في أربعة مواطن ، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام »